المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- "اتساع" : زيادة سعة نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- " امتداد" : امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب عن طريق خط الوصل و/أو التشعب والارتباط ابتداء من / أو نحو نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- " المنشآت المدمجة " : منشآت نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب التي تشمل لاسيما، منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وأنظمة الحماية المهبطية والتعداد والضبط والاتصالات السلكية واللاسلكية والمراقبة عن بعد وكل تجهيز ضروري لاتساعات و/أو لامتدادات النظام.