مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 2
يطبق هذا المرسوم على أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، التي تقوم انطلاقا لاسيّما من مركز التخزين أوالتوزيع أو عن طريق وصل مرتبط، بنقل المحروق ات قص د المعالجة الصناعية والتمييع والتصدير و/أو التزويد لشبكة قنوات التوزيع.
لا تخضع لمجال تطبيق هذا المرسوم :
- شبكات التجميع والتوزيع على مستوى مكامن المحروقات،
- شبكات نقل وتوزيع الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها.