المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول ملف طلب الامتياز لنظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكون ملف طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
- وثائق تعريف الشركة،
- الوثائق المبينة للقدرات التقنية والمالية الكافية للشركة لإنجاز المشروع،
- السجل التجاري للشركة،
- البطاقة التقنية المفصلة للمشروع،
- خط نظام النقل بواسطة الأنابيب في إطار المشروع،
- دراسة الهدف من المشروع،
- الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
- تقدير استثمارات المشروع ومخطط التمويل وتكاليف العملية وتعريفة النقل المقترحة،
- دراسة الأثر على البيئة،
- دراسة الخطر،
- مخطط لإنجاز المشروع.
وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة.
الملحق الثاني ملف طلب امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكون ملف طلب امتداد و/أو اتساع نظام النقل بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
- البطاقة التقنية المفصلة للمشروع،
- خط مشروع امتداد و/أو اتساع نظام النقل بواسطة الأنابيب،
- دراسة الهدف من المشروع،
- الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
- تقدير استثمارات المشروع ومخطط التمويل وتكاليف العملية وتعريفة النقل المقترحة الجديدة،
- تحيين دراسة الأثر على البيئة،
- تحيين دراسة الخطر،
- مخطط لإنجاز المشروع.
وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة. ★