مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 19
في حالة ما إذا لم يستوف صاحب الامتياز الشروط القانونية والتنظيمية التي على أساسها منح له الامتياز، يمكن سلطة ضبط المحروقات تقديم توصية بسحب الامتياز إلى الوزير المكلف بالمحروقات. 4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م ويمكن أن يكون أيضا هذا الامتياز محل سحب بنفس الأشكال في حالة تقصير جسيم لبنود دفتر الشروط من صاحب الامتياز.