مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 17
في حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 16 (الفقرة 2) أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بدعوة صاحب الطلب ليكتتب بتعديل دفتر الشروط المتعلق بالامتياز وتسلم له رخصة لمشروع امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.