مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 16
(الفقرة 2) أعلاه، وفي حالة عدم رفع التحفظات من قبل صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغه بالرفض المبرر لطلبه.
في حالة عدم رد صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون اتخاذ أي إجراء.