المادة 15
لسلطة ضبط المحروقات أجل لا تتعدى مدته ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف، لدراسته قصد تسليم رخصة لصاحب الطلب.
خلال فاصلة الأجل المذكور أعلاه، يمكن أيضا سلطة ضبط المحروقات طلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب.
المادّ ة 16 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لاتتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يتعيّن على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا تتعدى مدته واحدا وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.