مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 13
يقدم كل طلب امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن تتضمن رسالة الطلب، مرفقة بملف يحدد محت واه في الملحق الثاني من هذا المرسوم، المعلومات الآتية :
- تسمية صاحب الطلب،
- الهدف من المشروع،
- المميزات التقنية الرئيسية للامتداد و/أو الاتساع،
- تكلفة المشروع التقديرية،
- تعريفة النقل المقترحة الجديدة،
- التاريخ التقديري لبداية الأشغال،
- التاريخ التقديري لبداية الاستغلال.