مرسوم تنفيذي رقم 07-342
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة 12
يخضع امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لرخصة من سلطة ضبط المحروقات ولا يؤدي إلى منح امتياز جديد.