مرسوم تنفيذي رقم 07-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-341 م ؤرّخ في 23 شوال عام 1428 الموافق 4 نوفم بر سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية و مميزاتها التقنية
المادة 2
تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ذات نموذج موحد و لونين مختلفين.
يختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
و تكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد.
يحدّد وزير الدولة، وزيرالداخلية والجماعات المحلية بقرار شكل أوراق التصويت و مميزاتها التقنية الأخرى.