مرسوم تنفيذي رقم 07-340
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-340 مؤرخ في 19 شوال ع ام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفي ذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1423 الموافق 19 يناي ر سنة 2003 الذي يح دد كيفي ات تطب يق أحك ام الم ادة 7 من القان ون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادّة 2 : تخصص منحة مالية قدرها 4.000 دج شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه ب 100 % ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل وبدون دخل".