المادة 3
تعدّل المادة 4 م ن المرسوم التنفيذي رق م 97-140 المؤرّخ ف ي 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتح رر كما يأتي :
"المادة 4 : يحتوي ترقيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف على سبعة (7) أرقام، تكون على النحو الآتي :
- يبين العددان واحد (1) واثنان (2) مجال النشاط،
- تبين الأعداد من ث لاث ة (3) إلى سبعة (7) ما يأتي :
- بالنسبة للعددين الأولين (2) : قطاع النشاط،
- بالنسبة للأعداد الثلاثة (3) الأخرى : التسلسل الزمني للتسجيل في قطاع النشاط.
المادّ ة 4 : تعوّض قائم ة نشاط ات الصناع ة التقليدية والحرف الملحقة بأصل المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الح جة عام 1417 الموافق 30 أبري ل سنة 1997 والمذكور أع لاه، بالقائمة الملحقة بأصل هذا المرسوم.