المادة 4
طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.