مرسوم تنفيذي رقم 07-338
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-338 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في قسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.