مرسوم تنفيذي رقم 07-338
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-338 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ينشأ مركز للبحث يسمى "مركز البحث في البيوتكنولوجيا" ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية.
يخ ضع المرك ز لأحكام المرسوم التن ف ي ذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.