مرسوم تنفيذي رقم 07-337
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
يمكن أن تمنح الدولة، صاحبة المشروع، الوكالة بصفتها صاحبة المشروع المفوضة، القيام، باسمها ولحسابها، بالعمليات التي تتضمن تجديد المنشآت المشكلة لنظام الري لبني هارون، وترميمها وتوسيعها.
بالنسبة لكل مشروع، تكون الحقوق والواجبات الناتجة عن هذه المهمة، موضوع اتفاقية توكيل الإشراف على المشروع بالتفويض.