مرسوم تنفيذي رقم 07-337
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقها من قبل الدولة.
توضح تبعات الخدمة العمومية وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة في دفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.