مرسوم تنفيذي رقم 07-337
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
الفصل السادس — الرقابة
المادة 27
يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسله (يرسلونه) إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م