مرسوم تنفيذي رقم 07-337
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 21
تتمتع الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محولة و/أو مخصصة.
تكون الأملاك المحولة و/أو المخصصة للوكالة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية وكذا مصالح مالكي أو حائزي التخصيص السابقين للمنشآت والهياكل المعنية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة