الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة ويضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يقترح مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخلات الوكالة،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يقدم حصائل وجداول حسابات النتائج،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للوكالة،
- يوظف ويعين الأشخاص الذين لا يخضعون لنمط آخر من التعيين كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- يكتتب كل اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن نشاط الوكالة، ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.