مرسوم تنفيذي رقم 07-337
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع وهذا للمصادقة على المداولات.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 18 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.