مرسوم تنفيذي رقم 07-337
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.