مرسوم تنفيذي رقم 07-337
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إذا اقتضت مصلحة الوكالة ذلك، وهذا باستدعاء من رئيسه أوبطلب من الوزير الوصي أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها.