الفصل الثاني — المهام
المادة 10
تؤهل الوكالة لأداء مهامها لما يأتي:
- إنجاز كل دراسة لها علاقة بموضوع نشاطها، أوتكليف من يقوم بذلك،
- جمع ومعالجة وحفظ ونشر كل معطيات ومعلومات ووثائق لها علاقة بموضوعها،
- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل براءة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها،
- إبرام كل عقد أو اتفاقية تدخل في إطار مهامها،
- إجراء كل عملية تجارية، مالية، صناعية أوعقارية لها علاقة بموضوع النشاط ومن شأنها تشجيع تنمية الوكالة، / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م
- إبرام عقود قروض،
- أخذ مساهمات في كل تجمعات مؤسسات أوشركات،
- تطوير علاقات مهنية وعلاقات شراكة مع الهيئات المماثلة الوطنية منها أو الأجنبية.