المادة 9
يجب على الشخص أو الأشخاص الذين يرغبون في تحويل مصالح في إطار عقد، أن يبلغوا كتابيا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بنيتهم في التخلي عن كل أو جزء من حقوقهم والتزاماتهم الواردة في العقد.
يجب أن يحدد هذا التبليغ بصفة واضحة اسم وعنوان المستفيد أو المستفيدين، كما يجب تحديد النسبة المئوية لحصة الفائدة التي تم اقتراحها للتحويل، وتقديم ملخص تفصيلي حول مقتضيات وشروط التحويل المقترح إضافة إلى الإعلان عن قيمة الصفقة مصادق عليها من قبل المتنازل والمستفيد المقترح معا.
يجب إلحاق نسخة من كل الوثائق المتعلقة بالصفقة المقترحة، بالإضافة إلى مشروع ملحق العقد المتعلق بالتنازل، بهذا التبليغ.