مرسوم تنفيذي رقم 07-336
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
المادة 8
في جميع حالات التحويل يعبر عن قيمة الصفقة بالدولار الأمريكي.
وفي حالة ما إذا كان الدفع أو الالتزام أو قيمة أية فائدة أخرى قد عبر عنها تعاقديا بعملة أخرى، تحول هذه القيمة إلى الدولار الأمريكي على أساس سعر الصرف المتوسط الشهري عند البيع أو الشراء للعملة المعنية، المنشور من قبل بنك الجزائر، للشهر الذي يسبق تاريخ الإعلان عن قيمة الصفقة.