مرسوم تنفيذي رقم 07-336
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
المادة 7
وفقا للمادة 6 المذكورة أعلاه، في حالة إدماج شركات أو حيازتها وإذا لم يصرح بعد بقابلية استغلال أي اكتشاف استغلالا تجاريا، تكون قيمة الصفقة مساوية لما يعادل مبلغ مجمل الالتزامات المتعلقة بالعقد التي سيتحملها الحائز باسم وفي مكان المتنازل، مضافة إلى كل تسديد أو فائدة تقدم لصالح المتنازل وعند الاقتضاء كل دين مظهر باسم المتنازل.