مرسوم تنفيذي رقم 07-336
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
المادة 6
في حالة إدماج شركات أو حيازتها تتعلق بشخص مرتبط بعقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات، تقدر قيمة الصفقة وفقا للإنتاج العائد للمتنازل في إطار العقد مضروبا في قيمة البرميل المعادل للنفط (ب.م.ن) المحصل عليه من الصلة بين القيمة الإجمالية للصفقة وأحجام مجمل الاحتياطات المحصل عليها من كل الفوائد والحقوق المكتسبة من طرف الحائز إجمالا تبعا لهذا الإدماج أوالحيازة.