مرسوم تنفيذي رقم 07-336
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
المادة 5
في حالة تغييرالرقابة، وبغرض حساب حق التحويل، تعرف "قيمة الصفقة" على أنها قيمة كل التسديدات التي يقوم بها حائز الحصص أو المنضمون إليه لصالح المتنازل أو المنضمين إليه، إلى جانب قيمة أية فائدة أخرى والتي لا تعد تسديدا ماليا، الذي جمعه المتنازل أو المنضمون إليه، مقابل حيازة حصص في شركة الشخص الذي له مصلحة في العقد، أو للشركة الأم التي تقوم بمراقبة أو أي هيئة وسيطة تنتمي إليها، أو أي شخص يحوز أكثر من خمسين بالمائة )%50( من حقوق التصويت ضمن الشخص الممثل للمتعاقد.