المادة 4
يقص د في مفهوم ه ذا المرسوم "بتغيير الرقابة"، كل وضعية تك ون فيها أغلبية الحقوق المحازة في رأسمال شخص له مساهمة في عقد البحث والاستغلال أو عقد الاستغلال، أو في الشركة الأم أو أي شخص يحوز أكثر من خمسين بالمائة )%50( من ح ق وق التص ويت ض من ه ذا الش خص، وتباع أو تحول أغلبية هذه الحقوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات لشخص واحد أو لعدة أشخاص غير منضمين.
طبقا للمادة 30 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يشكل تغيير الرقابة تحويلا يكون موضوع موافقة ودفع حق التحويل، حتى إذا بقيت المصالح بعنوان العقد لفائدة نفس الاسم.