المادة 3
في حالة التنازل عن الفائدة في العقد، وبغرض حساب حق التحويل، تعرف قيمة الصفقة على أنها :
1 - مبلغ التسديدات التي يقوم بها الحائز أوالمنضمون إليه لفائدة المتنازل أو المنضمين إليه أولمالكيه مقابل الحصول على المساهمة في العقد، 24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م
2 - مبلغ التكاليف المقدرة لكل استثمار وأشغال وتمويل أو أي التزام آخر يتحمله الحائز أو المنضمون إليه باسم وعوضا عن المتنازل، باستثناء حصة تكاليف البترول المستقبلية الناجمة عن مساهمة الحائز حسب قيمة مساهمته في العقد،
3 - مبلغ قيمة كل فائدة أخرى مجمعة من طرف المتنازل أو المنضمين إليه أو مالكيه مقابل التنازل عن المشاركة في العقد، مع ادراج على الخصوص :
أ ) كل تحويل من الحائز أو المنضمين إليه، أوالمشاركة في ملكية أخرى، أو مشروع أو مؤسسة للحائز أو المنضمون إليه، سواء في الجزائر أو خارجها، لصالح المتنازل أو المنضمين إليه،
ب ) كل إلغاء لدين أو أي التزام آخر يكون الحائز أو المن ضمون إليه م دين ين به لف ائدة ال مت ن ازل أوالمنضمين إليه،
ج ) كل استرجاع لدين أو أي التزام آخر يكون الحائز أو المنضمون إليه مدينين به لفائدة طرف آخر باسم المتنازل أو المنضمين إليه.