مرسوم تنفيذي رقم 07-336
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
المادة 2
يعرف حساب وتصفية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال، وفقا للحالات الآتية :
- في حالة التنازل عن فائدة في العقد،
- في حالة تغيير الرقابة،
- في حالة إدماج شركات أو حيازتها،
- في حالة ضم شركة أو حيازتها وإذا لم يصرح بعد بقابلية استغلال أي اكتشاف استغلالا تجاريا،
- أو في حالة أي تحويل آخر.