المادة 17
يجب أن يسدد حق التحويل للخزينة العمومية عن طريق تحويل إلى حساب الخزينة العمومية على مستوى بنك الجزائر حسبما تحدده الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
ويجب على الشخص أن يبلغ الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) بتفاصيل هذا التسديد في أجل ثمانية (8) أيام بعد تسديد المبلغ الخاص بالالتزامات الثابتة وغير القابلة للمراجعة.
يجب أن يتم هذا التسديد في غضون سبعة (7) أيام بعد التاريخ الفعلي لملحق العقد.
يتم التسديد الخاص بالالتزامات التابعة في أجل السبعة (7) أيام التي تلي إبلاغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بموجب المادة 13 أعلاه بأن الالتزام أصبح ثابتا وغير قابل للمراجعة.