مرسوم تنفيذي رقم 07-336
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
المادة 15
في حالة ما إذا كانت بعض عناصر قيمة الصفقة تتوقف صراحة على استيفاء الشروط الخاصة السابقة المذكورة في المادة 13 أعلاه، يبقى كل من المتنازل وحائز الحصص مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتضامنة لإخطار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كلما تم استيفاء شرط من الشروط الخاصة، وبذلك تصبح قيمة الالتزام التبعي ثابتة وغير قابلة للتغيير.