مرسوم تنفيذي رقم 07-336
· ج.ر عدد 70 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
المادة 12
يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تطلب من المتنازل عن الفوائد أوعن حصص من الرقابة أن يقدم لها، على نفقته، تصديقا يثبت القيمة المصرحة لصفقة، يعده خبير محاسب مستقل مقبول من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).