المادة 11
عندما يتم التنازل أو أي تحويل لحصص المتنازل في الآجال المطلوبة على مراحل، يشرع في طلب الموافقة على الصفقة وتسديد الحق الناتج عن التحويل من خلال اقتراح التنازل أو التحويل عندما ينتج عن الجمع مع التنازلات أو التحويلات التي تمت سابقا، تخفيض خمسين بالمائة )%50( من حصة المتنازل في رقابة الشركة.
وعليه، لما يتم التنازل أو التحويل في الوقت المحدد أو عبر مراحل، يجب تقييم الرسم على التحويل لدى البدء فيه، بناء على القيمة الإجمالية للصفقة لكل التحويلات التي تمت إلى غاية التاريخ ال ذي كان التح ويل فيه قد مس أكثر من خمسين بالمائة )%50( من حصص المتعاقد أو المنضمين إليه.
وي خضع كلت حويل تم بعد ذلك إلى دفع رسم التحويل، غير أنه يقتضي مصادقات أخرى بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، أو بموجب هذا المرسوم.
ولكن يجب على المتنازل أن يبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وفي كل مرة بكل تحويل قد يقع لاحقا بنفس الطرق السالفة الذكر.