المادة 10
في حالة ما إذا كان هناك اقتراح تنازل أو أي نقل رقابة لصالح شخص واحد أو عدة أشخاص غير منضمين للشخص الممثل للمتعاقد، أو الشركة الأم أو الشخص الذي له حق في التصويت بنسبة تفوق خمسين بالمائة )%50( ضمن الشخص الممثل للمتعاقد 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة لصالح شخص أو عدة أشخاص غير منضمين، فإنه يجب على الشخص الممثل للمتعاقد المعني باقتراح تغيير الرقابة أن يبلغ كتابيا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل أقصاه شهر (1) بهذا الاقتراح قبل التاريخ الفعلي لتغيير الرقابة.
ويجب أن يحتوي هذا التبليغ على كل تفاصيل اقتراح تغيير الرقابة، لا سيما الأسماء والعناوين والمعلومات الخاصة بالحائز، وكذا التصريح بقيمة الصفقة المتعلقة بالمصالح للمتنازل في العقد.