الفصل الثاني — شروط الإنجاز والفتح
المادة 9
يحتوي الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 8 أعلاه على الوثائق الآتية :
- طلب إنجاز يودعه صاحب المشروع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، المختصة إقليميا،
- نسخة من شهادة ميلاد صاحب أو أصحاب المشروع،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لصاحب أو أصحاب المشروع،
- نسخة من شهادة جنسية صاحب أو أصحاب المشروع،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- سند الملكية أو أية وثيقة آخرى تثبت الاستغلال الشرعي للملك العقاري، لاسيما عقد الملكية أو عقد الإيجار،
- البطاقة التقنية الوصفية للمش روع وتتضمن ما يأتي : * التخصصات الطبية، * بيان مفصّل للأنشطة، * المقرات والمساحات المخصصة لكل نشاط، / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م * طاقة الاستيعاب من الأسرة، * الطاقم التقني، لا سيما العتاد المتعلق بالأشعة والاستكشاف الوظيفي والتصوير الطبي والتجهيزات الطبية،
- تقرير خبرة تعده مصالح المراقبة التقنية للبن اء أو مكتب معتمد للدراسات والخبرة في مجال البناء في حالة هيكل موجود،
- تقرير المطابقة لمقاييس الأمن تعده مصالح الحماية المدنية في حالة هيكل موجود،
- مخطط الوضعية يبيّن موقع المشروع وحدوده،
- المخطط الإجمالي ( 50 / )1 يوضح كل البيانات الضرورية،لا سيما التسوية العامة للأرضية والتوجيه والبنايات المجاورة والطرقات الموجودة ومواقف السيارات والشبكات المختلفة و المساحات الخضراء،
- المخططات المفصلة لأنواع التصميمات الاستشفائية ( 50/1 )،
- المخططات المفصلة للمقرات الموجهة لممارسة الجراحة 50( / 1)،
- المقاطع العرضية و الطولية،
- ارتفاع مختلف الواجهات .