مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 41
تنصب المراقبة، لا سيما على ما يأتي :
- نوعية الخدمات المقدمة،
- تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما في مجال المقاييس والتسيير والوقاية الصحية الاستشفائية،
- حالة السير الجيّد للمصالح والتجهيزات والعتاد،
- التسيير الجيّد للمنتجات الصيدلانية،
- شروط أمن الممتلكات والأشخاص.