مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
تضم ميزانية المؤسسة الاستشفائية الخاصة بابا للإيرادات و بابا للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الموارد الخاصة بها،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الناتجة عن أنشطتها وخدماتها،
- المساهمات المحتملة أيا كانت طبيعتها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الضرورية لإنجاز مهامها.