مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة الطبية
المادة 34
تضم اللجنة الطبية، زيادة على الرئيس :
- ممارسا طبيا لكل تخصص طبي في المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- ممثلا عن المستخدمين شبه الطبيين يعينه مسؤول المؤسسة الاستشفائية الخاصة.
تنتخب اللجنة الطبية رئيسها من ضمن أعضائها.
يمكن اللجنة الطبية الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.