الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة الطبية
المادة 33
اللجنة الطبية هيئة استشارية تتمثل مهامها في إبداء رأيها فيما يأتي :
- برامج نشاط المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- إنشاء مصالح طبية في المؤسسة الاستشفائية الخاصة أو إلغاؤها،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- اتفاقيات التكوين الخاصة بالمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- تقييم أنشطة العلاج والتكوين للمؤسسة الاستشفائية الخاصة.