مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 32
يجب على مدير المؤسسة الاستشفائية الخاصة أن يرسل حصيلة النشاطات كل ثلاثة (3) أشهر وكذا التقرير السنوي عن النشاطات إلى مديرية الولاية المكلفة بالصحة.