مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 31
يجب على مسؤول المؤسسة أن يبلغ المدي ر الولائي المكلف بالصحة عن كل تغيير يخص المدير في أجل خمسة عشر(51) يوما، ويجب أن يستجيب من سيخلفه للشرط المنصوص عليه في المادّة 27 أعلاه.