الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
يتشكل مجلس الإدارة كما يأتي :
- صاحب أو أصحاب مشروع المؤسسة الاستشفائية الخاصة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- ممثل مستخدمي المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
- ممثلان اثنان (2) عن جمعيات المرتفقين،
- ممثل عن الممارسين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه، ينتخب أعضاء مجلس الإدارة رئيسا من بينهم .
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر المدير أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري.