مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها تطبيقا لأحكام المادتين 208 و 208 مكرر من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه.