مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنجاز والفتح
المادة 17
يمكن أن تتوفر المؤسسات الاستشفائية الخاصة على ملحقات تمارس فيها أنشطة الفحص الطبي تحدد شروط إنشائها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.