مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنجاز والفتح
المادة 15
تتأكد مديرية الولاية المكلفة بالصحة من صحة الملف المذكور في المادة 13 أعلاه و ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة مرفقا بتقرير زي ارة يعده المدي ر الولائي المكلف بالصحة المعني يذكر فيه الملاح ظات والتحفظات المحتملة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الملف.