مرسوم تنفيذي رقم 07-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنجاز والفتح
المادة 13
يخضع فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة إلى ترخيص الوزير المكلف بالصحة على أساس ملف يودعه صاحب المشروع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة.
يسلم وصل إيداع الملف إلى صاحب المشروع . 12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م