مرسوم تنفيذي رقم 07-317
· ج.ر عدد 66 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-317 مؤرّخ في 4 شوال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها
الفصل الثالث — السير
المادة 4
يعين أعضاء اللجنة، الذين تعينهم السلطة التابعين لها، بقرار من الوزير المكلف بالصيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
مراسيم